أسعد بن مهذب بن مماتي

303

كتاب قوانين الدواوين

وقد جرت العادة أيضا أن يودع « 1 » المستخرج « 2 » في مجلس الحرب « 3 » . العامل وهو المتولى ، ويلزمه « 4 » عمل الحسابات « 5 » ورفعها ، والكتابة « 6 » على ما « 6 » يرفعه غيره من معاملته « 7 » منها « 8 » بالصحة والموافقة ، وهو الأصل في الخدمة « 9 » على الحقيقة ، وكل من الناظر والمشارف إنما هو لضبطه والشد منه ، « 10 » ويلزمه تحقيق الباقي « 11 » إذا انصرف عن الخدمة « 10 » . الكاتب هو جار مجرى العامل في كل ما يتعلّق به من المعاملات إذا لم يكن معه عامل « 12 » .

--> ( 1 ) زيد هنا على م « المال من » . ( 2 ) زيد هنا على م « من خراج وغيره » . ( 3 ) س 131 ب 9 « الحرث » ؛ غو 45 ب 15 « الحرف » ؛ وزيد هنا على م « ودركه عليه » . ( 4 ) واو العطف ساقطة من الكلمة في م . ( 5 ) م 55 ب 21 « الحسابات الديوانية » . ( 6 - 6 ) م « عما » . ( 7 ) كذلك في س 132 ا 1 ، غو 45 ب 16 ؛ وفي الأصل غ « معاملة » . ( 8 ) ساقطة من م . ( 9 ) زيدت هنا على م العبارة الآتية : « في توريق الوصول ، وإقامة محاسبة كل أحد ، وعمل حسبانات المغل بالشون ، وعلى الحقيقة الخ » ( م 55 ب 22 - 24 ) . ( 10 - 10 ) م 55 ب 25 - 27 « وعليه حفظ ما يثبت من أموال البلاد المخزونة في حاصل المشارف ؛ وعليه بيان الباقي في جهة من في جهته شئ من المال » . ( 11 ) كذلك في س ، غو ، م ( راجع الحاشية السابقة ) ؛ وفي الأصل غ « الثاني » . ( 12 ) زيد على هذه الفقرة في م العبارة الآتية : « ويزيد على العامل معرفة ما يتأخر عن البلاد من مال وغلال ويكون أصل للارتفاع عنده لهذا المقتضى » .